المادة 117

شناسه ماده: 3747

شماره ماده: 62

المادة 117 – المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

موضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية