المادة 114

شناسه ماده: 3744

شماره ماده: 62

المادة 114 – المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

موضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية