المادة 139
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – اذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع المبلغ دون الاخلال بحقه في الرجوع على خصمه به.
ثانيا – اذا لم يقم الطرفان بالايداع، جاز للمحكمة اعتبارهما قد صرفا النظر عن المسالة المطلوب الاستعانة بالخبراء فيها.
ثالثا – اذا رات المحكمة ان الاستعانة بالخبراء ضرورية للبت في الدعوى والوصول الى الحكم العادل فيها فلها ان تستعين بهم وتدفع اجورهم من صندوق المحكمة على ان يتحمل من خسر الدعوى هذه الاجور.