المادة 138

شناسه ماده: 37431

شماره ماده: 1860

المادة 138 الاحكام المرتبطة بالمادة للمحكمة ان تعين خبيرا او اكثر لابداء الراي امامها دون حاجة الى تقديم تقرير، وفي هذه الحالة يدون راي الخبير في محضر الجلسة ويوقع عليه.