المادة 137
الاحكام المرتبطة بالمادة
يشتمل قرار تعيين الخبير على البيانات الاتية :
اولا – اسم الخبير ومهنته وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيته.
ثانيا – الامور التي يراد الاستعانة بخبرته فيها، وما يرخص له في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء.
ثالثا – موعد الانتهاء من المهمة الموكولة اليه.
رابعا – المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة لحساب اجور الخبير والمصاريف وموعد ايداعه، واسم الخصم الملزم بالايداع، وما يصرف من هذا المبلغ مقدما.