المادة 135
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – على الخصم الذي يطلب تعيين خبير ان يوضح مبررات طلبه واثرها على الدعوى، وطبيعة عمل الخبير حتى تتحقق المحكمة من ان الطلب منتج في الدعوى.
ثانيا – للمحكمة ان ترفض اجابة طلب الخصم تعيين خبير اذا تبين لها عدم لزوم ذلك ويجب ان يكون قرارها مسببا.