المادة 130

شناسه ماده: 37423

شماره ماده: 1860

المادة 130 الاحكام المرتبطة بالمادة للمحكمة تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة ولها كذلك سماع من ترى لزوما للاستيضاح منه عن الواقعة محل المعاينة، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة.