المادة 129

شناسه ماده: 37422

شماره ماده: 1860

المادة 129 على المحكمة ان تحدد اجلا لا يتجاوز اسبوعين لاجراء المعاينة، الا اذا قام مانع مشروع يحول دون ذلك.