المادة 126

شناسه ماده: 37419

شماره ماده: 1860

المادة 126 ترد المعاينة على الاموال والاشخاص مع الاخذ بنظر الاعتبار ما يلي : اولا – ان معاينة الشخص يجب ان تتم مع كل الاحتياط الواجب لضمان احترام الشخص المطلوب معاينته. ثانيا – على المحكمة ان تستعين بخبير لمعاينة الشخص اذا كان تقدير المعاينة يتطلب معرفة علمية او فنية خاصة.