المادة 121

شناسه ماده: 37414

شماره ماده: 1860

المادة 121 الاحكام المرتبطة بالمادة يشترط في توجيه اليمين المتممة الا يكون في الدعوى دليل كامل، والا تكون الدعوى خالية من اي دليل.