المادة 120

شناسه ماده: 37413

شماره ماده: 1860

المادة 120 الاحكام المرتبطة بالمادة للمحكمة ان توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس لديه دليل كامل، لتبني بعد ذلك حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به.