المادة 119

شناسه ماده: 37412

شماره ماده: 1860

المادة 119 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وقررت تحليفه اليمين فعليها ان تبين في قرارها صيغة اليمين، وعلى من وجهت اليه اليمين ان يحلفها، او يردها على خصمه، والا اعتبر ناكلا، مع مراعاة احكام المادة 118. ثانيا – لا يجوز رد اليمين اذا كانت منصبة على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها من وجهت له اليمين. ثالثا – كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر ما توجهت به اليمين. رابعا – لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه اليمين او ردت عليه، على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يطلب التعويض، دون اخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة. خامسا – يجوز تادية اليمين بغياب من طلبها. سادسا - لا يجوز لقاضي التحقيق المباشرة باتخاذ الاجراءات القانونية بشان تهمة حلف اليمين الكاذبة، الا باذن من محكمة الموضوع .(16)