المادة 118

شناسه ماده: 37411

شماره ماده: 1860

المادة 118 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا عجز الخصم عن اثبات ادعائه او دفعه فعلى المحكمة ان تساله عما اذا كان يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه، فان طلب ذلك وكان الخصم حاضرا بنفسه حلفته المحكمة، وفي حالة غيابه جاز لها اصدار الحكم غيابيا معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض بناء على طلب من الخصم حتى لو كان الخصم الاخر قد حضر بعض جلسات المرافعة.