المادة 116
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في اية حالة كانت عليها الدعوى، الا انه لا يجوز توجيهها عن واقعة مخالفة للنظام العام او الاداب.
ثانيا – يجوز للخصم المتضرر من الواقعة المخالفة للنظام العام او الاداب ان يطلب توجيه اليمين الحاسمة الى خصمه.