المادة 115

شناسه ماده: 37408

شماره ماده: 1860

المادة 115 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يجب على من يوجه لخصمه اليمين الحاسمة ان يبين الوقائع التي يريد تحليفه عليها، وللمحكمة ان تعدل صيغة اليمين بحيث تنطبق على الوقائع المطلوب الحلف عليها. ثانيا – للمحكمة ان ترفض توجيه اليمين الحاسمة اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها.