المادة 114

شناسه ماده: 37407

شماره ماده: 1860

المادة 114 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – لكل من الخصمين باذن من المحكمة ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر. ثانيا – اليمين الحاسمة هي اليمين التي تنتهي بها الدعوى.