المادة 111

شناسه ماده: 37404

شماره ماده: 1860

المادة 111 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها اذا بقي طالبها مصرا على توجيهها. ثانيا – يجوز لمن وجه اليمين ان يرجع عن ذلك قبل ان يحلف الخصم. ثالثا – لا يجوز تحليف اليمين الحاسمة امام محكمة التمييز، ولا ارجاء تحليفها الى ما بعد النظر في القضية تمييزا.