المادة 111
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها اذا بقي طالبها مصرا على توجيهها.
ثانيا – يجوز لمن وجه اليمين ان يرجع عن ذلك قبل ان يحلف الخصم.
ثالثا – لا يجوز تحليف اليمين الحاسمة امام محكمة التمييز، ولا ارجاء تحليفها الى ما بعد النظر في القضية تمييزا.