المادة 108

شناسه ماده: 37401

شماره ماده: 1860

المادة 108 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون تادية اليمين بان يقول الحالف اقسم بالله العظيم ويؤدي الصيفة التي اقرتها المحكمة .(15)