المادة 105

شناسه ماده: 37398

شماره ماده: 1860

المادة 105 الاحكام المرتبطة بالمادة للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.