المادة 102

شناسه ماده: 37395

شماره ماده: 1860

المادة 102 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – القرينة القضائية هي استنباط القاضي امرا غير ثابت من امر ثابت لديه في الدعاوى المنظورة. ثانيا – للقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون وذلك في نطاق ما يجوز اثباته بالشهادة.