المادة 101

شناسه ماده: 37394

شماره ماده: 1860

المادة 101 يجوز قبول الاقرار واليمين في نقض القرينة القانونية القاطعة التي لا تقبل اثبات العكس في الامور التي لا تتعلق بالنظام العام.