المادة 94
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – تسال المحكمة الشاهد عن اسمه وعمره ومهنته ومحل اقامته ومدى صلته بالخصوم.
ثانيا – يحلف الشاهد اليمين بان يقول الحق قبل الاستماع لشهادته وعند امتناعه عن حلف اليمين او الادلاء بالشهادة المطلوبة بدون عذر مشروع يجوز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا.
ثالثا – يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، ويجوز لطرفي الدعوى مناقشة الشاهد ولكن على محكمة الموضوع ان تمنع كل سؤال من شانه ان يوحي للشاهد بالادلاء باجابة معينة.(14)