المادة 93

شناسه ماده: 37386

شماره ماده: 1860

المادة 93 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - اذا بلغ الشاهد بالحضور وتخلف دون عذر مشروع، يحكم عليه بغرامة لا تقل عن 250 مئتين وخمسين دينارا ولا تزيد على 2000 الفي دينار، وتامر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة . ثانيا – اذا حضر الشاهد بعد تغريمه وقدم عذرا مشروعا اعفي من الغرامة. ثالثا – القرار الصادر في الغرامة او الاعفاء منها لا يقبل الطعن.(13)