المادة 93
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا - اذا بلغ الشاهد بالحضور وتخلف دون عذر مشروع، يحكم عليه بغرامة لا تقل عن 250 مئتين وخمسين دينارا ولا تزيد على 2000 الفي دينار، وتامر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة .
ثانيا – اذا حضر الشاهد بعد تغريمه وقدم عذرا مشروعا اعفي من الغرامة.
ثالثا – القرار الصادر في الغرامة او الاعفاء منها لا يقبل الطعن.(13)