المادة 86

شناسه ماده: 37379

شماره ماده: 1860

المادة 86 الاحكام المرتبطة بالمادة للمحكمة قبول شهادة الاخرس والاعمى والاصم، كما تجوز شهادة الشخص على الفعل الذي قام به.