المادة 85

شناسه ماده: 37378

شماره ماده: 1860

المادة 85 اذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتوافق اقوال الشهود بعضها مع بعض، جاز للمحكمة ان تاخذ من الشهادة القدر الذي تقتنع بصحته.