المادة 84

شناسه ماده: 37377

شماره ماده: 1860

المادة 84 الاحكام المرتبطة بالمادة للمحكمة ان تاخذ بشهادة شخص واحد مع يمين المدعي اذا اقتنعت بصحتها، كما ان لها ان ترد شهادة شاهد او اكثر اذا لم تقتنع بصحة الشهادة.