المادة 82

شناسه ماده: 37375

شماره ماده: 1860

المادة 82 الاحكام المرتبطة بالمادة لمحكمة الموضوع تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية، ولها ان ترجح شهادة على اخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى على ان تبين اسباب ذلك في محضر الجلسة.