المادة 81

شناسه ماده: 37374

شماره ماده: 1860

المادة 81 الاحكام المرتبطة بالمادة للمحكمة من تلقاء نفسها ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته في الاحوال التي يجيز فيها القانون الاثبات بالشهادة متى رات في ذلك فائدة للوصول الى الحقيقة.