المادة 106

شناسه ماده: 3736

شماره ماده: 62

المادة 106 – المادة 2 نفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على وفيات الاجداد والجدات، التي تقع بعد نفاذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

موضوع: نفاذ القانون,احکام مربوط به وفات اجداد و جدات