المادة 101

شناسه ماده: 3731

شماره ماده: 62

المادة 101 – 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على كافة الوقائع والقضايا التي لم تكتسب درجات البتات .

موضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره,سريان أحكام القانون على الوقائع والقضايا,عدم اكتساب درجات البتات