المادة 13

شناسه ماده: 37272

شماره ماده: 1856

المادة 13 يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 93 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثالثا : لا يباع عقار المدين المجهول محل الإقامة ما لم يبلغ أصوليا وفق القانون على أن يكون الدين محل التنفيذ ثابتا بحكم قضائي مكتسب درجة البتات .