المادة 12

شناسه ماده: 37271

شماره ماده: 1856

المادة 12 تضاف الفقرة ( ثانيا ) للمادة ( 85) لتقرا كالأتي : ثانيا : تفرض غرامة على الموظف المسؤول عن الاستقطاع في حالة تأخره في إرسال مبلغ الاستقطاع بمقدار (50,000) خمسين ألف دينار بقرار صادر من منفذ العدل وفي حال تكرار التأخير يضاعف المبلغ المذكور .