المادة 7

شناسه ماده: 37266

شماره ماده: 1856

المادة 7 تضاف الفقرة ( ثالثا ) للمادة ( 32 ) وتقرا كالأتي : ثالثا : أذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن .