المادة 3

شناسه ماده: 37262

شماره ماده: 1856

المادة 3 يلغى نص المادة (20) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 20 – لدوائر الدولة والقطاع العام التنفيذ رضاء خلال ( 60 ) ستين يوما من اليوم التالي للتبليغ بمذكرة الإخبار بالتنفيذ وتعفى من رسم التحصيل عن الديون التي تم استحصالها من أصل الدين .