المادة 2 (تعديل 11 لسنة 1963)

شناسه ماده: 3725

شماره ماده: 62

المادة 2 تلغى عبارة ( . . . والميراث) الواردة في عنوان الفصل الاول من الباب الثامن من القانون .

موضوع: إلغاء عبارة الميراث,تعديل قانون الأحوال الشخصية,تأثير إلغاء الميراث على الحقوق القانونية