المادة 123

شناسه ماده: 37243

شماره ماده: 1853

المادة 123 الاحكام المرتبطة بالمادة ان الطعن تمييزا في قرار المنفذ العدل، لا يوقف اجراءات التنفيذ، ما لم تقرر المحكمة المقدم اليها الطعن خلاف ذلك .