المادة 122

شناسه ماده: 37242

شماره ماده: 1853

المادة 122 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للخصم ان يطعن تمييزا في قرار المنفذ العدل، او في القرار الصادر منه، بعد التظلم لدى محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة ايام، بعريضة يقدمها الى المنفذ العدل، او الى المحكمة المختصة بالطعن .