المادة 120

شناسه ماده: 37240

شماره ماده: 1853

المادة 120 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للخصم التظلم من قرار المنفذ العدل امامه خلال ثلاثة ايام، بعريضة يقدمها اليه، وللمنفذ العدل تاييد القرار او تعديله او ابطاله خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب اليه .