المادة 118

شناسه ماده: 37238

شماره ماده: 1853

المادة 118 الاحكام المرتبطة بالمادة يكون قرار المنفذ العدل، قابلا للطعن فيه عن طريق : - اولا – التظلم من قرار . ثانيا – التمييز .