المادة 116

شناسه ماده: 37236

شماره ماده: 1853

المادة 116 يسقط من حساب المدد القانونية، كل زمن مضى بين تاريخ ايداع السندات والاوراق التجارية والحجج لمديرية التنفيذ وبين تاريخ تفهيم الدائن بلزوم مراجعة المحكمة المختصة .