المادة 112

شناسه ماده: 37232

شماره ماده: 1853

المادة 112 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع صاحبه بشانه سبع سنوات، اعتبارا من تاريخ اخر معاملة، فتسقط قوته التنفيذية .