المادة 91

شناسه ماده: 37211

شماره ماده: 1853

المادة 91 الاحكام المرتبطة بالمادة للمنفذ العدل، ان ياذن للمدين ببيع عقاره المحجوز بما لا يقل عن القيمة المقدرة، على ان تستقطع دائرة التسجيل العقاري المختصة حين البيع، الدين وملحقاته .