المادة 87

شناسه ماده: 37207

شماره ماده: 1853

المادة 87 الاحكام المرتبطة بالمادة يبلغ المدين بوقوع الحجز على عقاره ولزوم تادية الدين وملحقاته خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه، والا بيع عقاره المحجوز .