المادة 80

شناسه ماده: 37200

شماره ماده: 1853

المادة 80 اذا كان المحجوز اسهما اسمية او سندات قرض، فيجب اخبار الجهة المصدرة لها بالحجز، ويترتب عليها مسؤولية الغير، وفقا لاحكام هذا الفصل، على ان يراعى عند بيعها النظام المتعلق بها .