المادة 76

شناسه ماده: 37196

شماره ماده: 1853

المادة 76 اولا – للغير ان يخبر المديرية الحاجزة عما اذا كان لديه مال يعود للمدين او لا وذلك خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه باخبارية الحجز . ثانيا – اذا انكر الغير وجود مال للمدين لديه، فللدائن الحق بمراجعة المحكمة المختصة بهذا الشان .(15)