المادة 63

شناسه ماده: 37183

شماره ماده: 1853

المادة 63 الاحكام المرتبطة بالمادة يقوم المنفذ العدل، او من ينيبه من موظفي مديريته، بتنفيذ قرار حجز اموال المدين المنقولة .