المادة 61

شناسه ماده: 37181

شماره ماده: 1853

المادة 61 الاحكام المرتبطة بالمادة أذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ آخر إجراء وراجع المحجوز على أمواله أو الشخص الثالث مطالباً برفع الحجز يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير بإجراءات الحجز والبيع خلال ( 60 ) ستين يوماً وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على أن يستوفى رسم التحصيل من الدائن و للدائن حق الرجوع على المدين بما سدده من الرسم . (12)