شناسه ماده: 3718
شماره ماده: 62
موضوع: الوارثون بالقرابة,كيفية توريث الابوان والاولاد,توريث الجد والجدات والاخوة والاخوات,توريث الاعمام والعمات والاخوال والخالات,حجب الاخت الشقيقة