المادة 54

شناسه ماده: 37174

شماره ماده: 1853

المادة 54 الاحكام المرتبطة بالمادة ينفذ الحكم او المحرر التنفيذي بتسليم مبلغ معين او شيء بحكم الدين بحجز ما يكفي لتسديده من اموال المدين مع النفقات والرسوم ثم بيعه وفقا لاحكام هذا القانون .