المادة 48

شناسه ماده: 37168

شماره ماده: 1853

المادة 48 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا امتنع المحكوم عليه عن تسليم الصغير فيجب حبسه مهما بلغت المدة حتى يسلمه، على انه لا يجوز الحبس عندما يكون عدم التسليم خارجا عن ارادة المحكوم عليه .